مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٠٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، بِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَتْ فَلَهُ ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ.