مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن حيّويه عن مطرف ، والقعنبي عن مالك (ح عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب ، أن مالك عن الربيع بن سليمانليس من الرواة: ح

مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لأَنَّهُ أنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشَّرَكِةِ ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، وَلا أَقَالَهُ مِنْهُ ، وَلا وَلاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ وَقَالَ مَالِكٌ : وَلا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا. ٣٣- بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا ، أَوْ بيع ثمر النخل بالتمر ، وبيع الكرم بالزبيب ، وأنها المزابنة ، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسة بكيل معلوم أو وزن معلوم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.