مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ بِنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ ، وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيهِ لأَنَّهُ أنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ وَالشَّرَكِةِ ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، وَلا أَقَالَهُ مِنْهُ ، وَلا وَلاهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ وَقَالَ مَالِكٌ : وَلا أَرَى لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا إِلا مِمَّنْ فِي الْحَائِطِ مِمَّنْ لَهُ ثَمَرَةٌ بِخَرْصِهَا. ٣٣- بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلا ، أَوْ بيع ثمر النخل بالتمر ، وبيع الكرم بالزبيب ، وأنها المزابنة ، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسة بكيل معلوم أو وزن معلوم.