مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. ٢٧- بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ , وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها ، وعن بيع النخل حتى يُحْزَر.
لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. ٢٧- بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ , وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها ، وعن بيع النخل حتى يُحْزَر.