مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الصغاني ، وأبو أمية عن يعلى عن Fadayl bin Ghazwan bin Jarir

لا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا. ٢٧- بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ , وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها ، وعن بيع النخل حتى يُحْزَر.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.