مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن عمر السكوني عن بقية بن الوليد الكلاعي عن عبيد الله بن عمر العدوي عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر العدوي
٥٠٠٢- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ السَّكُونِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَةُ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِإِسْنَادِهِ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.