مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي أبو العباس عن قبيصة بن عقبة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: نهى

أَنْ يُبَاعَ الصُّبْرَةُ بِالصُّبْرَةِ ، لا يُدْرَى مَا فِي هَذِهِ وَلا مَا فِي هَذِهِ. ٢٦- بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَاشْتِرَائُهَا , والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.