مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي أبو العباس عن قبيصة بن عقبة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: نهى
أَنْ يُبَاعَ الصُّبْرَةُ بِالصُّبْرَةِ ، لا يُدْرَى مَا فِي هَذِهِ وَلا مَا فِي هَذِهِ. ٢٦- بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَاشْتِرَائُهَا , والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها.