مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي مريم الجمحي عن سليمان بن بلال القرشي عن الضحاك بن عثمان الحزامي عن بكير بن عبد الله القرشي عن سليمان بن يسار الهلالي
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ , فَرَدَّ مَرْوَانُ ذَلِكَ الْبَيْعَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِإِسْنَادِهِ سَوَاءً. ٢٣- بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جِزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ , والدليل على إجازته إذا لم يكن جِزافًا.