مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن عارم عن جرير بن حازم عن قتادة
٤٧٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، بِمِثْلِهِ : مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ.