مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٤٧٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، بِمِثْلِهِ : مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.