مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلِّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلِّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.