مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين الأنصاري عن أم عطية الأنصارية
أُمِرْنَا أَنْ لا نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلا الْعَصْبَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. ١٦- بَابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة , وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبدًا.