مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أمية عن ابن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ، أنه طلق امرأته وهي حائض عن ذلك عمر للنبي
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ. حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ. ٧- بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وأبي بكر إلى واحدة , وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر ، وأن المطلق ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.