مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عليّ بن حَرْب عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد بن زيد الأزدي عن أيوب السختياني عن أبو الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أُمُّ الفَضْل عن سأل رجل
٤٤٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى ، زَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً ، أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا تُحَرِّمُ الْمِلاجَةُ ، وَالْمِلاجَتَانِ.