مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مِثْلَهَ. ٢٣- بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ , والنواة : وزن خمسة دراهم ، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه ، وما يقال له إذا تزوج ، ووجوب الوليمة ، والدليل على أن الدُّونَ منها شاةٌ.