مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الصغاني ، والصائغ بمكة عن عبد الله بن بكر السهمي (ح عن أبو بكر الحميري عن مكي بن إبراهيم الحنظلي عن هشام بن حسان الأزدي عن محمد بن سيرين الأنصاري عن أبو هريرة الدوسي
٤١١٩- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا.