مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨١١ - (ق): أبو هريرة ﵁: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر - ويروى: ثم ليبعها، في الرابعة». [خ: ٢١١٩، م: ١٧٠٣].