النسائي: "والصَّوابُ حديثُ مالِك، ورواية صالح خطأ؛ لأنَّ الزُّهْري لم يسمع قُبيصة بن ذؤيب" (¬٣). ثم قد رواه الزُّهري، والنَّسائي من حديث ابن عيينة: عن الزُّهْري، عن رجل (¬٤)، عن قُبيصة (¬٥). وهذا الرجل هو: (عُثمان بن إسحاق)، المصرَّح به في رواية مالك بن أنس (¬٦) ﵀ فإنَّ الروايتين (¬٧) أصحّ، والله أعلم. أثر آخر [٤٩] قال مالك: "عن يحيى بن سعيد (¬٨)، عن القاسِم بن محمد: أنه كان يقول: جاءت الجدَّتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعلَ السُّدس للتي من قِبَلِ الأُمّ، فقال له رجلٌ (¬١) من الأنصارِ: "أما إنك تترك التي لو ماتت - وهو حَيٍّ - كان إياها يَرِثُ". فجعل [أبو بكر] (¬٢) السُّدس بينهما (¬٣). قال الحافِظ أبو الحسَن الدَّارقُطني: " (وهكذا) (¬٤) رواه حماد بن سلمة، وعليّ بن مُسهر، وجماعةٌ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسِم" (¬٥) به (¬٦). ورواه ابن عيينة، عن يحيى (¬٧)، عن القاسِم: أنَّ جدّتين أَتَنَا أبا بكر ﵁ تطلبان ميراثهما: أم أم، وأم أب فأعطى الميراث أم الأم، فقال له عبد الرَّحْمن بن سَهل الأَنْصاريُّ (¬٨) - وكان ممن شهد بدرًا، وهوأَحَقّ (¬٩) بني حارِثة - فقال: