مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القعنبي (¬١) (¬٢) وغيره عن مالك (¬٣
ما نحَلها لئلا يَتَّصِلُ بالموتِ قبل قبضها لما وهَبها (¬٤)، فيكون من بابِ الوصيةِ للوارثِ، وقد نُهِيَ عنها لما في ذلك من تفاضيل ما أمر الله بالتَسْوِيَةَ فيه من الميراث (¬٥). وأما قوله: (ذو بطن أمَة (¬٦) خارِجة) (¬٧)، يعني زوجته حبيبة، وقيل: مُلَيْكَةَ بنت خَارِجَةَ بن زَيْد ابن أبي زُهير بن اِمرئ القَيْس بن مالِك بن ثَعْلبة بن