مسند أبي بكر الصديق - لابن كثيرالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهايأخذونه من المتصدق" (¬١). كما عن al-Waqidi عن إبراهيم بن إسماعيلفكان يأمر الرجل إذا جاءَ بفريضتين أنْ يأتي بعقاليهما، وقِرانهما (¬٦) " (¬٧).