تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، إِلَى مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ ومَسْجِدِ مُحَمَّدٍ ومَسْجِدِ إِيلِيَا. • وحَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وفَضْلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَضْلُ مِائَةِ صَلَاةٍ. • حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ خَلَّادِ ابن عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضْلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى مَسْجِدِي هَذَا مِائَةُ صَلَاةٍ، قَالَ خَلَّادٌ: فَلَقِيتُ عَمْرَو ابن شُعَيْبٍ فَقُلْتُ: إِنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَضْلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى مَسْجِدِي مِائَةُ صَلَاةٍ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَوْهَمَ عَطَاءٌ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وفَضْلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى مَسْجِدِي كَفَضْلِ مَسْجِدِي عَلَى الْمَسَاجِدِ. • وَأَخْبَرَنِي مُحْرِزُ (¬١) بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ ابن رَبَاحٍ وعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المساجد الا المسجد الحرام. • حَدَّثَنِي جَدِّي: قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الطُّورِ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أما عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ومَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ والْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ودَعْ عَنْكَ الطُّورَ فَلَا تَأْتِهِ. أَوَّلُ منْ أَدَارَ الصُّفُوفَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ • حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَدَارَ الصُّفُوفَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ،. • حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُقْبَةَ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ قِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تُرْكَزُ حَرْبَةٌ خَلْفَ الْمَقَامَ بِرَبْوَةٍ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ خَلْفَ الْحَرْبَةِ والنَّاسُ وَرَاءَهُ فَمَنْ أَرَادَ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ ومَنْ أَرَادَ طَافَ بِالْبَيْتِ (¬١) ورَكَعَ خَلْفَ الْمَقَامِ، فَلَمَّا وَلِيَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ مَكَّةَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وحَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ، أَمَرَ خَالِدٌ الْقُرَّاءَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فَيُصَلُّوا خَلْفَ الْمَقَامِ، وأَدَارَ الصُّفُوفَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ أَعْلَى الْمَسْجِدِ فَأَدَارَهُمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَقِيلَ لَهُ: تَقْطَعُ الطَّوَافَ لِغَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: فَأَنَا آمُرُهُمْ يَطُوفُونَ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ سَبْعًا فَأَمَرَهُمْ فَفَ صَلُوا بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ بِطَوَافِ سَبْعٍ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي مُؤَخَّرِ الْكَعْبَةِ وجَوَانِبِهَا مَنْ لَا يَعْلَمُ بِانْقِضَاءِ طَوَافِ الطَّائِفِ مِنْ مُصَلٍّ وغَيْرِهِ فَيَتَهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَأَمَرَ عَبِيدَ الْكَعْبَةِ أَنْ يُكَبِّرُوا حَوْلَ الْكَعْبَةِ يَقُولُونَ: لْحَمْدُ لِلَّهِ واللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فِي الطَّوَافِ السَّادِسِ سَكَتُوا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ سَكْتَةً حَتَّى يَتَهَيَّأَ النَّاسُ مِمَّنْ فِي الْحِجْرِ ومِنْ فِي جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ مِنْ مُصَلٍّ وغَيْرِهِ فَيَعْرِفُونَ ذَلِكَ بِانْقِطَاعِ التَّكْبِيرِ ويُصَلِّي ويُخَفِّفُ الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى التَّكْبِيرِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ السَّبْعِ، ويَقُومُ مُسْمِعٌ فَيُنَادِي الصَّلَاةَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ، قَالَ: وكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ونظراءهم مِنَ الْعُلَمَاءِ يَرَوْنَ ذَلِكَ ولا ينكرونه. • حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ وسَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا قَلَّ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يُصَلُّوا خَلْفَ الْمَقَامِ أَوْ (¬١) يَكُونُوا صَفًّا وَاحِدًا حَوْلَ الْكَعْبَةِ قَالَ: بَلْ يَكُونُوا صَفًّا وَاحِدًا حَوْلَ الْكَعْبَةِ قَالَ: وتلى: وتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (¬٢). مَوْضِعُ قُبُورِ عَذَارَى بَنَاتِ إِسْمَاعِيلَ ﵇ في المسجد الحرام • حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْمُحْدَوْدَبَ قُبُورُ عَذَارَى بَنَاتِ إِسْمَاعِيلَ ﵇ يَعْنِي مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الشَّامِيَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ - قَالَ: وذَلِكَ المَوْضِعٌ يُسَوَّى مَعَ الْمَسْجِدِ فَلَا يَنْشَبُ أَنْ يَعُودَ محدوبا منذ كان. الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والنَّاسُ يَمُرُّونَ بين ايدي (¬١) المصلي • حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي ودَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي ودَاعَةَ السَّهْمِيِّ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ والنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَهُ شِبْرٌ (¬٢). إِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ الحرام • حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا (¬٣) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: لَا وَجَدْتَ وقَالَ: ألِهَذَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ؟ • حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ: لَا وَجَدْتَ. مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ • حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: