المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي عن أحمد بن محمد بن عيسى القاضي عن أبو حذيفة الأنصاري عن إبراهيم بن طهمان الهروي عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي عن عُبيد بن عُمير عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ من أهلِ القِبْلة إلَّا بإحدى ثلاث: قَتَلَ فيُقتَل، والثيِّبُ الزاني، والمُفارِقُ للجماعة" أو قال: "الخارجُ من الجماعة" (¬٢). هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة.