مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin 'Abdul Malik bin Marwan عن يزيد بن هارون الواسطي عن محمد بن إسحاق (ح عن أحمد المزني الخزاز الدمشقي عن أحمد بن خالد يعني الوهبي عن محمد بن إسحاق عن نافع ، وعبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر العدوي
٣٦٢٣- حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْمُزَنِيُّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ يَعْنِي الْوَهْبِيَّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْهُ ، وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ.