المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن محمد العنبري عن محمد بن عبد السلام الوراق عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر السلمي عن سعيد بن جبير الأسدي عن أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما
مُشرِكو أهلِ مكة: فقد قتلنا النفسَ التي حَرَّم اللهُ بغير الحق، ودَعَوْنا مع الله إلهًا آخرَ وأَتَينا الفواحشَ، قال: فنزلت: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ الآية [الفرقان: ٧٠]، قال: فهؤلاءِ لأولئك، قال: وأمَّا التي في سورة النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ الآية [النساء: ٩٣]، فهو الرجلُ الذي قد عَرَفَ الإسلامَ وعَمِلَ عملَ الإسلام ثم قَتَلَ مؤمنًا متعمِّدًا، فجزاؤُه جهنَّمُ لا توبةَ له. قال: فذكرتُ ذلك لمجاهدٍ، فقال: إلَّا مَن نَدِم (¬٢).