المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن صالح بن هانئ ومحمد بن عبد الله بن دينار العدل عن أحمد بن محمد بن نصر عن الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم الملائي: عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة الهمداني عن البراء بن عازب الأنصاري عن جاء أعرابي إلى

فإنَّ عِتْقَ النسَمةِ أن تَفَرَّدَ بعِتْقها، وفَكَّ الرقَبةِ أن تُعينَ في ثمنِها، والمِنْحةُ المَوكُوفة، والفَيءُ على ذي الرَّحِمِ الظالِم، فإن لم تُطِقْ ذلك، فأطعِمِ الجائعَ، واسقِ الظَّمآن، وأْمُر بالمعروف وانْهَ عن المُنكر، فإن لم تُطِقْ ذلك، فكُفَّ لِسانَك إلّا مِن خَيرٍ" (¬١). هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.