المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يُمْنَعُ نَقْعُ (¬٤) البئر"؛ وهو الرَّهْو (¬١). قال عبد الرحمن: سمعتُ أبي يقول: إنَّ الرَّهْو أن تكون البئر بين شركاءَ فيها الماءُ، فيكون للرجل فيها فضلٌ، فلا يَمنعُ صاحبَه. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه. إنما اتفقا من هذا الباب على حديث الزُّهْري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة: "لا يُمنَعُ فضلُ الماء ليُمنَعَ به الكلأُ" (¬٢).