المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز عن جعفر بن محمد الصائغ
أيُّما رجلٍ باع بيعًا مِن رجلٍ أو رجلَين، فهو للأول منهما، وأيُّما امرأةٍ زَوَّجها وَليّانِ، فهي للأول منهما" (¬١). هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.