المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن أحمد التاجر عن محمد بن الحسين العسقلاني عن حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب القرشي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري
ويُخلِصَ الصلاةَ في التكبيرات الثلاث، ثم يُسلِّمَ تسليمًا خفيًا حين ينصرف، والسُّنة أن يفعل مَن وراءَه مثلَ ما فعل إمامُه. قال الزُّهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابنُ المسيّب يَسمَع، فلم يُنكِر ذلك عليه. قال ابن شهاب: فذكرتُ الذي أخبرني أبو أُمامة من السُّنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سُوَيد، قال: وأنا سمعتُ الضَّحَّاك بن قيس يحدِّث عن حَبِيب بن مَسْلَمة في صلاةٍ صلّاها على الميت مثلَ الذي حدَّثَنا أبو أمامة (¬١). هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه. وليس في التَّسليمة الواحدة على الجنازة أصحُّ منه. وشاهده حديث أبي العَنْبَس سعيدِ بن كَثِير: