المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن حمشاذ العدل عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن عبد السلام بن مطهر الأزدي عن جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن الحكم البناني عن أبو الحسن الجزري عن مقسم الضبي عن عبد الله بن العباس القرشي
٦٢٢ - ما حدَّثَناه علي بن حَمْشَاذَ العَدْل، حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حَدَّثَنَا أبو ظَفَر عبد السلام بن مُطهَّر، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحَكَم البُنَاني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مِقسَم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصفُ دينار (¬٤). قد أُرسِلَ هذا الحديث، وأُوقف أيضًا، ونحن على أصلنا الذي أصَّلْناه أَنَّ القول قولُ الذي يُسنِدُ ويَصِلُ إذا كان ثقةً.