الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ط اللؤلؤة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٤٦ - أخبرنا سهل بن عبد الله الغازي، أخبرنا أبو بكر بن مردويه، حدثنا أحمد بن محمد بن زياد وعبد الباقي بن قانع، قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الصابوني، حدثنا ثمال بن إسحاق بن أبي حفصة اليماني، حدثنا محمد بن جابر، عن عمار الدهني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ظِنِّينٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى
أَخِيهِ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ» (¬١).
• قال [أبو عبيد] (¬٢) في قوله: (خائن ولا خائنة): فالخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيه الأمانة، وكذلك إن استودع سرا يكون إنْ أفشاه فيه عطبُ المستودِعِ أو فيه شَيْنَه، وكذلك إنْ اؤتمن على حكم بين اثنين فلم يَعدِل. قال: ومما يبين لك أن السر أمانة حديثٌ يُروى عن النبي ﷺ: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَهُوَ أَمَانَةٌ» (¬٣).
فقد سماه رسول الله ﷺ أمانة، ولم يَسْتَكْتِمْهُ، فكيف إذا اسْتَكْتَمَهُ.
الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ت شعبان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٤٦ - أخبرنا سهل بن عبد الله الغازي، أنا أبو بكر بن مردويه، ثنا أحمد بن محمد بن زياد، وعبد الباقي بن قانع، قالا: نا أبو عبد الله محمد بن يوسف الصابوني، ثنا ثمال بن إسحاق بن أبي حفصة اليماني، نا محمد بن جابر، عن عمار الدهني، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ظنين، ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدود في الإسلام».
قال أبو عبد الله: خائن ولا خائنة. فالخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيه الأمانة، وكذلك إن استودع سراً يكون إن أفشاه فيه عطبه المستودع، أو فيه شينه، وكذلك إن اؤتمن على حكم بين اثنين فلم يعدل.
قال: ومما يبين لك أن السر أمانة حديث يروى.
٢٤٦ م- عن النبي ﷺ:
«إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت فهو أمانة».
فقد سماه رسول الله ﷺ أمانة، ولم يستكتمه، فكيف إذا استكتمه.