الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ط اللؤلؤة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ط اللؤلؤة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

في حجة الوداع في أوسط أيام التشريق: «أَلَيْسَ هَذَا اليَوْمَ بِحَرَامٍ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فَإِنَّ حُرْمَتَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ، وَكَحُرْمَةِ هَذَا الشَّهْرِ. وَأُنَبِّئُكُمْ مَنِ المُسْلِمُ؛ مَنْ سَلِمَ [المُسْلِمُونَ] مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. وَأُنَبِّئُكُمْ مَنِ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ. وَأُنَبِّئُكُمْ مَنِ المُهَاجِرُ؛ [المُهَاجِرُ] (¬٦) مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ﷿، وَالمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ، لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَأْكُلَهُ بِالْغَيْبِ وَيَغْتَابَهُ، وَعِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَخْرِقَه؛ وَأَذَاهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يُؤْذِيَهُ، وَوَجْهُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَلْطِمَهُ، وَحَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ دَفْعَةً تُعَنِّتُهُ» (¬٧).

الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ت شعبان
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن أحمد بن علي وإبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن عبد الله عن الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن علي بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن سلمة عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عن عَبْد الرَّحْمَن بْن كعب بْن مالك عن جابر بن عبد الله –﵁ أن أبا مالك الأشعري كان

في حجة الوداع في أوسط أيام التشريق: «أليس هذا اليوم بحرم؟ قالوا: بلى؛ يا رسول الله. قال: فإن حرمتكم بينكم إلى يوم القيامة كحرمة هذا اليوم؛ وكحرمة هذا الشهر. وأنبئكم من المسلم: من سلم المسلمون من يده ولسانه؛ وأنبئكم من المؤمن: من أمنه المؤمنون على أموالهم ودمائهم؛ وأنبئكم من المهاجر: من هجر السيئات مما حرم الله –﷿ والمؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم؛ لحمه: عليه حرام؛ وأن يأكله بالغيب ويغتابه؛ وعرضه عليه حرام أن يحرقه؛ وأذاه عليه حرام أن يؤذيه؛ ووجهه عليه حرام أن يلطمه؛ وحرام عليه أن يدفعه دفعة تعنته».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.