مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحارث بن أبي أسامة التميمي عن يعقوب بن محمد الزهري عن عبد الله بن وهب القرشي عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة عن حدثتني عائشة
لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ .. ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. ٣٥- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة ، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن لم يهل بالحج ، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه.