مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات أو بضع عشرة. لم يروه عن زيد، إلا هشام، تفرد به الواقدي.
لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات أو بضع عشرة. لم يروه عن زيد، إلا هشام، تفرد به الواقدي.