مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
امرأة تزوجت بغير ولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل [(¬٢) فنكاحها باطل]، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له. لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد.