مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا خطب أحدكم المرأة (¬١)، فلا جناح أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر [(¬٢) إليها] للخطبة إذا كانت لا تعلم. لا يروى عن أبي حميد إلا بهذا الإسناد.