مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا كان العبد بين شركاء، فأعتق أحدهم قوم عليه بأغلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد. لم يروه عن عمرو، إلا المثنى.
إذا كان العبد بين شركاء، فأعتق أحدهم قوم عليه بأغلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد. لم يروه عن عمرو، إلا المثنى.