مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد [(¬٣) هو ابن عقال عن أبو جعفر النفيلي. عن مسكين بن بكير الحراني عن جعفر بن برقان الكلابي عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه. أن رجلين اختصما إلى
النبي ﷺ: من حلف على يمين يريد أن يذهب بها حق أخيه باطلًا، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزكه، وله عذاب أليم، فلما سمعها الرجل، نكل عن اليمين، وأقر للرجل بحقه. قلت: بعضه عند أبي داود بالمعنى. لم يروه عن أبي بردة إلا ثابت. [(¬٤) تفرد به جعفر]. [٢١١١] حدثنا أحمد، ثنا محمَّد بن سلام، ثنا عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله، عن الأشعث بن قيس. أن معاذًا كان بينه، وبين رجل خصومة [فارتفعا إلى النبي ﷺ] فقضى باليمين على أحدهما، فقال الآخر: يا رسول الله! تركته يحلف [(¬١) على أرضي] فيذهب بها؟ فقال النبي ﷺ: فإنه إن حلف كاذبًا، فقال: قولًا شديدًا. قلت: هو في الصحيح (¬٢) خلا ذكر معاذ. [(¬٢) لم يروِ هذا الحديث عن ابن عون إلا عيسى].