مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا تصدق بصدقة تطوعًا أن يجعلها عن أبويه، فيكون لهما أجرها، ولا ينتقص من أجره شيء. لم يروه عن عثمان إلا خارجة.
إذا تصدق بصدقة تطوعًا أن يجعلها عن أبويه، فيكون لهما أجرها، ولا ينتقص من أجره شيء. لم يروه عن عثمان إلا خارجة.