مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
وبين عشر، فإن رأت الطهر، فهي طاهر، وإن جاوزت العشر، فهي مستحاضة، تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت، وتوضأت (¬١) لكل صلاة، وتنتظر النفساء ما بينها، وبينه الأربعين (¬٢) فإن رأت الطهر قبل ذلك، فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين، فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت، واستثفرت، وتوضأت لكل صلاة. لم يروه عن عبدة، إلا ابن علاثة، تفرد به عمرو.