جزء ابن نجيد - ت جرار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن إبراهيم [أبو عبد الله] (¬٤) البوشنجي عن عبيد بن عبيدة التمار البصري عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه عن حنش العبدي عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي
٣٥٤ - (٥٢) حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ [أبو عبدِ اللهِ] (¬٤) البُوشَنجيُّ: حدثنا عُبيدُ بنُ عبيدةَ التمارُ البصريُّ: حدثنا المُعتمرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه (¬٥) قالَ: « إنَّ اللهَ ﷿ لم يُرخِّص في القتلِ إلا في ثلاثٍ: مُرتدٍ بعدَ إيمانٍ، أو زانٍ بعدَ إحصانٍ، أو قاتلٍ فيُقتَص (¬٦) مِنه، اللهمَّ هَل (¬٧) بلغتُ» (¬٨).