المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة أبو بكر القاضي عن أحمد بن محمد بن عيسى القاضي عن أبو حذيفة الأنصاري عن إبراهيم بن طهمان الهروي عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي عن عُبيد بن عُمير عن 'Aisha bint Abi Bakr
٨٢٧٩ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي، ثَنَا أحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ (¬٤)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: قَتَلَ فَيُقْتَلَ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ". أَوْ قَالَ: "الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ" (¬٥). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ.