مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو عبيد عن حجاج ، بمثله عن الصغاني : هو الصحيح ، يعني سعيد بن أبي أيوب عن الدبري عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن ابن جريج المكي عن سعيد بن أبي أيوب بإسناده عن مثله
رَوْحٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً. ١٠- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ ولم يفي به - أوصى بذلك أم لاَ , والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال - أمر به الميت أم لاَ : يقضي عنه وليه.