المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:حسان بن محمد النيسابوري عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جاء ابن عباس رجل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه عن للابنة النصف، وليس للأخت شيء ما بقي فهو لعصبته
الإسناد 2:له رجل
اللهُ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (¬٢). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. * * * سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﷽