إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ بِذَلِكَ مَرْوَانُ وَأَنَا عَلَى الْيَمَامَةَ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَضَى إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ (¬٢). ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، قَالَ: فَكَتَبَ مَرْوَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِكِتَابِي، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ، وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا، فَانْفُذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، وَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَقْضِي بِهِ أَبَدًا (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (¬١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ: