المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يعقوب الأموي عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن سريج بن النعمان الجوهري عن فليح بن سليمان الأسلمي عن سعيد بن عبيد الثقفي عن أبو سعيد الخدري عن كنا مقدم
بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ، فَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ، فَيَأْتِيَهُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ (¬٤). هَذَا حَدِيثٌ صحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (¬١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.