المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين أحمد بن عثمان البزاز ببغداد عن محمد بن إسماعيل السلمي عن أيوب بن سليمان التيمي عن Abu Bakr bin Abi Uvais عن سليمان بن بلال القرشي عن عمر بن محمد العمري عن سالم بن عبد الله العدوي عن عبد الله بن عمر
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَربَعًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُحْسِنُ رُكُوعَهَا، وَسُجُودَهَا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ" (¬٣). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ ذكْرِ الرَّكعَةِ. وَلَهُ شَاهِدٌ لَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ".