المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِذَا قَرَأَهَا سَجَدَ فَسَجَدَ النَّاسُ إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ التُّرَابَ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا (¬٢). هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بِالإسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ: " ﴿وَالنَّجْمِ﴾ ". فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، وَلَيسَ يُعَلِّلُ أحَدُ الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرَ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شُعْبَةَ عَلَى ذِكْرِهِ النَّجْمَ غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ (¬٣)، وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَيْهِ الاجْتِهَادُ صحَّةُ الْحَدِيثَيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ بِإسْنَادِ رَاوِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَهِيعَةَ أَنَّ فِي سُورة الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.