شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن شيبة السدوسي عن يزيد بن هارون الواسطي عن حماد بن سلمة البصري عن عمرو بن دينار الجمحي عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس ﵄، أن رجلا مات على عهد

هو وارث من لا وارث له، فقد يحتمل وجوها: منها أن يكون دفعه إليه؛ لأنه ورثه إياه بما للميت عليه من الولاء، ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له، فدفع إليه ماله بالرحم، وورثه به، لا بالولاء. ألا تراه يقول في الحديث: ولم يترك قرابة إلا عبدًا هو أعتقه، فأخبر أن العبد كان قرابة له فورثه بالقرابة، ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه؛ لأن الميت كان أمر بذلك، فوضع رسول الله ﷺ ماله، حيث أمر بوضعه فيه، كما قد روي عن عبد الله بن مسعود ﵁ فإنه

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.