شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
شيئا، ولم يغيروا به حكما. والذين لم يوجبوا استئناف الفريضة من أهل المقالة الثانية جعلوا في كل أربعين من العشرين والمائة بنت لبون، ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا. فلما ثبت أن الفرض فيما قبل العشرين والمائة لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به، وكان البعير الزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شيء من فرض إن وجب به، فثبت أنه غير مغير فرض غيره عما كان عليه قبل حدوثه. فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى المقالة الثالثة، وممن ذهب إليها أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ﵏. وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود ﵁.