شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس عن يحيى بن بكير القرشي عن الليث بن سعد الفهمي عن عبد الله بن يحيى الأنصاري، عن أبيه عن جده، أن جدته أتت إلى
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فأجازوا أمرها كله في مالها، وجعلوها في مالها كزوجها في ماله. واحتجوا في ذلك بقول الله ﷿: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، فأباح الله ﷿ للزوج ما طابت به نفس