شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن Imam Abu Yusuf عن أبي حنيفة الإسناد 2:أصحاب الإملاء , منهم بشر بن وليد عن Imam Abu Yusuf عن أبي حنيفة ٦٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،. وَقَالَ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ , مِنْهُمْ بِشْرُ بْنُ وَلِيدٍ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: «أَنَّهُ §لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّهَا، بِالذَّهَبِ» وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ , كَذَلِكَ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِأَبِي حَنِيفَةَ , فِي قَوْلِهِ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدٌ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ , عَنْهُ , أَنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ , فَنُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا وَكَانَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْحَرِيرِ , قَدْ دَخَلَ فِيهِ لِبَاسُهُ , وَعَصَبُ الْجِرَاحِ بِهِ. فَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ , يَدْخُلُ فِيهِ شَدُّ السِّنِّ بِهِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِمُحَمَّدٍ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ , عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ , أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَعْصِيبِ الْجِرَاحِ بِالْحَرِيرِ , إِنْ كَانَ مَا فَعَلَ ; لِأَنَّهُ عِلَاجٌ لِلْجِرَاحِ , فَلَا بَأْسَ بِهِ , ; لِأَنَّ ذَلِكَ دَوَاءٌ , كَمَا أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , لُبْسَ الْحَرِيرِ مِنَ الْحَكَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمَا , كَذَلِكَ عَصَائِبُ الْحَرِيرِ , إِنْ كَانَتْ عِلَاجًا لِلْجُرْحِ لِتَقِلَّ مِدَّتُهُ , كَمَا أَنَّ الثَّوْبَ الْحَرِيرَ عِلَاجٌ , لِلْحَكَّةِ , فَلَا بَأْسَ بِهَا , وَإِنْ يَكُنْ عِلَاجًا لِلْجُرْحِ , فَكَانَتْ هِيَ وَسَائِرُ الْعَصَائِبِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً , فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ. فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الذَّهَبِ , إِنْ كَانَ يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْتِنُ كَمَا تُنْتِنُ الْفِضَّةُ , فَلَا بَأْسَ بِهِ , وَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ , أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن Imam Abu Yusuf عن أبي حنيفة ﵀ (¬١ الإسناد 2:أصحاب الإملاء منهم بشر بن وليد عن Imam Abu Yusuf عن أبي حنيفة ﵏ محمد بن الحسن ﵀: لا بأس أن يشدها بالذهب كذلك.
وكان من الحجة لأبي حنيفة في قوله الذي رواه محمد، عن أبي يوسف عنه، أنه قد نهي عن الذهب والحرير، فنهي عن استعمالهما وكان ما نهي عنه من الحرير يدخل فيه لباسه، وعصب الجراح به.
فكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به.
وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه، أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان مما فعل لأنه علاج للجراح،
فلا بأس به، لأن ذلك دواء كما أباح رسول الله ﷺ للزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف ﵁، لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما، كذلك عصائب الحرير إن كانت علاجًا للجرح لتقل مدته كما أن الثوب الحرير علاج للحكة، فلا بأس بها، وإن لم يكن علاجًا للجرح فكانت هي وسائر العصائب في ذلك سواءً، فهي مكروهة.
فكذلك ما ذكرنا من الذهب إن كان يراد منه أنه لا ينتن كما تنتن الفضة، فلا بأس به، وقد أباح رسول الله ﷺ لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفًا من ذهب.
شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن Imam Abu Yusuf عن أبي حنيفة الإسناد 2:أصحاب الإملاء , منهم بشر بن وليد عن Imam Abu Yusuf عن أبي حنيفة ٦٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،. وَقَالَ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ , مِنْهُمْ بِشْرُ بْنُ وَلِيدٍ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: «أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّهَا، بِالذَّهَبِ» وَقَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ , كَذَلِكَ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِأَبِي حَنِيفَةَ , فِي قَوْلِهِ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدٌ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ , عَنْهُ , أَنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ , فَنُهِيَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِمَا وَكَانَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْحَرِيرِ , قَدْ دَخَلَ فِيهِ لِبَاسُهُ , وَعَصَبُ الْجِرَاحِ بِهِ. فَكَذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ , يَدْخُلُ فِيهِ شَدُّ السِّنِّ بِهِ. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِمُحَمَّدٍ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ , عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ , أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ تَعْصِيبِ الْجِرَاحِ بِالْحَرِيرِ , إِنْ كَانَ مَا فَعَلَ ; لِأَنَّهُ عِلَاجٌ لِلْجِرَاحِ , فَلَا بَأْسَ بِهِ , ; لِأَنَّ ذَلِكَ دَوَاءٌ , كَمَا أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , لُبْسَ الْحَرِيرِ مِنَ الْحَكَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمَا , كَذَلِكَ عَصَائِبُ الْحَرِيرِ , إِنْ كَانَتْ عِلَاجًا لِلْجُرْحِ لِتَقِلَّ مِدَّتُهُ , كَمَا أَنَّ الثَّوْبَ الْحَرِيرَ عِلَاجٌ , لِلْحَكَّةِ , فَلَا بَأْسَ بِهَا , وَإِنْ يَكُنْ عِلَاجًا لِلْجُرْحِ , فَكَانَتْ هِيَ وَسَائِرُ الْعَصَائِبِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً , فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ. فَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الذَّهَبِ , إِنْ كَانَ يُرَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنْتِنُ كَمَا تُنْتِنُ الْفِضَّةُ , فَلَا بَأْسَ بِهِ , وَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ , أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.