شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فهد عن أبو نعيم عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك الأنصاري

٦٣٢٩ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِي أَخٌ , فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَقُولُ: «§يَا أَبَا عُمَيْرٍ , مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا قَدْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ , وَلَوْ كَانَ حُكْمُ صَيْدِهَا كَحُكْمِ صَيْدِ مَكَّةَ , إِذًا لَمَا أَطْلَقَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْسَ النُّغَيْرِ , وَلَا اللَّعِبَ بِهِ , كَمَا لَا يُطْلَقُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ. فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ بِقُبَاءَ , وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ , غَيْرُ الْمَوْضِعِ الْمُحَرَّمِ , فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَنَظَرْنَا , هَلْ نَجِدُ فِيمَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حُكْمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحديث كان بقناة (¬٢)، وذلك الموضع غير موضع المحرم، فلا حجة لكم في هذا الحديث. فنظرنا هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة. فإذا

شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فهد عن أبو نعيم عن عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك الأنصاري

٦٣٢٩ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁ قَالَ: كَانَ لِي أَخٌ , فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَقُولُ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ , مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا قَدْ كَانَ بِالْمَدِينَةِ , وَلَوْ كَانَ حُكْمُ صَيْدِهَا كَحُكْمِ صَيْدِ مَكَّةَ , إِذًا لَمَا أَطْلَقَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَبْسَ النُّغَيْرِ , وَلَا اللَّعِبَ بِهِ , كَمَا لَا يُطْلَقُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ. فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَانَ بِقُبَاءَ , وَذَلِكَ الْمَوْضِعُ , غَيْرُ الْمَوْضِعِ الْمُحَرَّمِ , فَلَا حُجَّةَ لَكُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. فَنَظَرْنَا , هَلْ نَجِدُ فِيمَا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حُكْمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.