شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إبراهيم بن محمد الصيرفي عن أبو الوليد عن أبو عوانة , وشريك عن جابر عن Muhammad bin Qrzh عن أبي سعيد الخدري عن اشتريت كبشا لأضحي به , فعدا الذئب عليه , فقطع أليته , فسأل

٦١٩٢ - بِمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ , وَشَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , قَالَ: §اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ , فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِ , فَقَطَعَ أَلْيَتَهُ , فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ» وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالشَّاةِ , وَلَا بِالْبَقَرَةِ , وَلَا بِالْبَدَنَةِ , وَبِهَا عَيْبٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ , وَلَا يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُضَحِّيَ بِمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ , وَلَا أَنْ يُهْدِيَ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا , بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إبراهيم بن محمد الصيرفي عن أبو الوليد عن أبو عوانة عن جابر عن Muhammad bin Qrzh عن أبي سعيد الخدري

آخرون (¬١)، فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة، ولا بالبقرة، ولا بالبدنة، وبها عيب من هذه العيوب الأربع، ولا يجوز مع ذلك أيضًا أن يضحي بمقطوعة الأذن، ولا أن يهدي. واحتجوا في ذلك أيضًا بما روي عن رسول الله ﷺ في غير هذا الحديث.

شرح معاني الآثار - ط مصر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إبراهيم بن محمد الصيرفي عن أبو الوليد عن أبو عوانة , وشريك عن جابر عن Muhammad bin Qrzh عن أبي سعيد الخدري عن اشتريت كبشا لأضحي به , فعدا الذئب عليه , فقطع أليته , فسأل

٦١٩٢ - بِمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ , قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ , وَشَرِيكٌ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ , قَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ , فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَيْهِ , فَقَطَعَ أَلْيَتَهُ , فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ» وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِالشَّاةِ , وَلَا بِالْبَقَرَةِ , وَلَا بِالْبَدَنَةِ , وَبِهَا عَيْبٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ , وَلَا يَجُوزُ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يُضَحِّيَ بِمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ , وَلَا أَنْ يُهْدِيَ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا , بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.